إذا صدر حكم للمدعي بالتعويض عن قيمة المعمل نتيجة الفيضان فليس للمدعي حق المطالبة بأجر المثل عن هذا المعمل.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::174/أجر مثل/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا صدر حكم للمدعي بالتعويض عن قيمة المعمل نتيجة الفيضان فليس للمدعي حق المطالبة بأجر المثل عن هذا المعمل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعي/المستأنف) معمل طابوق يقع في ناحية كميت وبسبب خطر الفيضان الذي تعرضت له مدينة العمارة في عام 1988 إضطرت دوائر المميز عليهم (المدعى عليهم/المستأنف عليهم) بفتح ثغرات في سداد الري للحيلولة دون تعرض المدينة للغرق وإن تلك الثغرات أدت إلى إنغمار المعمل العائد للمدعي بالمياه وإنهدامه بالكامل وتلف جميع المعدات الخاصة بالمعمل وسبق للمدعي أن أقام الدعوى المرقمة (52/ب/91) لدى محكمة بداءة العمارة للمطالبة بتعويض قدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ديناراً والتي صدر فيها حكم بتاريخ 31/12/1991 متضمناً رد دعوى المدعي. ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور فقد طعن به استئنافاً. فأصدرت محكمة استئناف البصرة بتاريخ 1/4/1992 وبعدد (16/س/92) حكمها متضمناً فسخ الحكم البدائي وإلزام المدعى عليهم (المدعى عليهم/المستأنف عليهم) بتأديتهم للمدعي مبلغاً قدره مائة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون دينار وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية وبذلك لا يكون للمميز الحق في المطالبة بأجر المثل للفترة المطالب بها طالما أن المبلغ المحكوم به لصالح المميز هو تعويضه عن قيمة المعمل لذا يكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد دعوى المدعي, له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الأول/1428هـ الموافق 29/3/2007م.