ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::169/إبطال تسجيل/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا تم تسجيل قطعة أرض بإسم المدعي في دوائر التسجيل العقاري واكتسب التسجيل شكله النهائي فليس للمالك (البلدية) إبطال التسجيل وتخصيصها للغير إلا بحكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية حتى وإن ظهر أنه قد خالف الشروط التي بسببها خصصت له أو عدم تحقق أحد هذه الشروط.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً, ولوحدة الموضوع والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن القطعة موضوع الدعوى كانت قد خصصت من قبل المميز/إضافة لوظيفته للمميز عليه/المدعي وسجلت بإسمه في السجل العقاري واكتسب التسجيل شكله النهائي وبذا فقد خرجت القطعة من ملك المميز/البلدية ولم يعد بإمكانها التصرف بها بإبطال قيدها وإعادة تسجيلها بإسمها أو تخصيصها للغير إلا بموجب قانون أو قرار له قوة القانون أو بحكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية إن ظهر لها وجود مخالفة أو عدم تحقق أحد شروط التخصيص وإذ أنها خالفت القواعد المشار إليها فتكون إجراءات السحب المتخذة من قبلها مخالفة للقانون عليه يكون للحكم المميز له سند من القانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الأول/1428هـ الموافق 11/4/2007م.

سنە قرارات مدنی