إصرار البلدية على بقاء إشارة عدم التصرف على القطعة وتمسكها بعائدية العقار لها فأنها تقصد من وراء ذلك معارضتها للمدعية من استغلال القطعة لذا فأن الدعوى تعتبر دعوى منع المعارضة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::265/منع معارضة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إصرار البلدية على بقاء إشارة عدم التصرف على القطعة وتمسكها بعائدية العقار لها فأنها تقصد من وراء ذلك معارضتها للمدعية من استغلال القطعة لذا فأن الدعوى تعتبر دعوى منع المعارضة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة – من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين بأن الطعن ألتمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً - ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن محكمة الاستئناف سارت باتجاه صحيح عندما دخلت في موضوع الدعوى ونظرتها باعتبار الحكم البدائي قابل للاستئناف رغم عدم ورود هذه العبارة ( قابل للاستئناف ) في الحكم البدائي المستأنف , لأن إصرار البلدية على بقاء أشارة عدم التصرف على القطعة وتمسكها بعائدية العقار لها فأنها تقصد من وراء ذلك معارضته للمدعين من استغلال العقار لذلك تعتبر هذه الدعوى هي دعوى منع معارضة وينبغي السير فيها على هذا الأساس لا سيما وأن المدعي وفي الدعوى البدائية وفي جلسة المرافعة المؤرخة 3/8/2005 قدر المساحة المتجاوز عليها من القطعة بمبلغ عشرة ملايين ودفع كامل الرسم عنها وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فقد وجد بأن الحكم الأستئنافي المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأنه كان على محكمة الاستئناف التوسع في تحقيقاتها قبل إصدار حكمها الحاسم في الدعوى حيث تبين من الكتب المبرزة في الدعوى بأنه كانت هنالك دعوى أستملاكية تحمل رقم 399/ب/980 تخص استملاك القطعة 625 موضوع هذه الدعوى وكذلك وجد في داخل أضبارة العقار المذكور الكتاب المرقم 10246 والمؤرخ في 8/12/1981 صادر من محافظة واسط /البلديات/المحاسبة طلبت فيه من مديرية خزينة محافظة واسط صرف بدل استملاك العقار المذكور البالغ 700/9269 دينار إلى المستأنف عليهم بموجب مذكرة أذن الدفع المرفق بأصل الكتاب لذلك كان من المتعين على المحكمة الإطلاع على سجلات المحكمة وسجل الحسابات بشكل خاص للتوصل إلى الحقيقة ومعرفة فيما إذا كان بدل الأستملاك المذكور صرف إلى المستملك منهم من عدمه وكذلك التحري عن كافة الوثائق والمستندات التي لها علاقة بالأستملاك ومفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها مديرية الخزينة هذا وقد لوحظ في قائمة مرفقة بكتاب صادر من مديرية بلدية الحي الأملاك المرقم 2471 والمؤرخ في 7/8/1990 تتضمن استملاك ثلاثون عقاراً في آن واحد بما فيها العقار موضوع الدعوى لذلك فبأمكان المحكمة وإكمالا لتحقيقاتها مفاتحة دائرة التسجيل العقاري لتزويدها بأية معلومات تساعدها للتوصل إلى الحكم العادل في الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف أغفلت ما تقدم بيانه مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر /1428 هـ
الموافق 21/2/2007 م .