ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::27//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
السهو والخطأ في تقديم المعلومات لا يشكل مانعاً من الترشح للإنتخابات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 23/1/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة ايام ليتنسى تدقيق فيما اذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر على وفق ما تقتضيه احكام المادة (8/خامسا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان مجلس المفوضين استند في استبعاد المستأنف من المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 كونه وقع على استمارة التعهد الشخصي المؤرخة في 28/12/2013 بإسم (أ.أ.ص.م) في حيث ان اسمه الصحيح (ا.أ.م.ص) الا انه من تدقيق اضبارة الطعن وجد ان المستانف وقع على استمارة التعهد الشخصي المكتوبة بخط اليد والمؤرخة 17/12/2013 المذكور فيها الاسم الصحيح للمستانف كما وجد ربط استمارة اخرى مطبوعة وموقعة من المستانف ومذكور فيها الاسم الصحيح للمستانف الا انها لم تكن مؤرخة وان الكيان السياسي الذي ينتمي اليه المستانف (متحدون للاصلاح) طلب بموجب الكتاب المرقم 16 في 8/2/2014 تصحيح اسم المستانف كون الاسم الخطأ ورد سهواً اضافة الى ان جميع الوثائق المقدمة باسم المستانف سواء التي تثبت شخصيته او تحصيله الدراسي وردت بالاسم الصحيح لذا فان (التلاعب) الذي استند اليه مجلس المفوضين في قراره غير متحقق في هذه المرحلة سيما وانه بامكان مجلس المفوضين مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة والتسجيل الجنائي بالاسم الصحيح للمستانف فاذا ورد الجواب متضمنا ما يشير الى وجود مانع يمنع المستانف من التشرح للانتخابات يمكن في حينها ثبوت تلاعبه بسوء فيه بالاسم الرباعي عليه ولكل ما تقدم قرر نقض قرار مجلس المفوضين المطعون فيه وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الثاني/1435هــ الموافق 26/2/2014م .

 

سنە قرارات مدنی