ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1524/تنحية القاضي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
التنحي من نظر الدعوى امر يعود للقاضي اذا استشعر بالحرج من النظر فيها ويعرض امر التنحية على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي، المادة (94) مرافعات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان وكيل المدعي قدم طلباً الى قاضي محكمة بداءة مدينة الصدر طالباً منه الموافقة على تنحيته من نظر الدعوى وقد وجد بأن تنحي القاضي من نظر الدعوى امر يعود له اذا استشعر الحرج من نظرها ويعرض امر التنحية على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي استنادا للمادة 94 من قانون المرافعات المدنية وليس الى طرفي الدعوى وعليه قرر رد الطلب واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإستئناف النظر فيها واصدار الحكم الفاصل وفقاً للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 19/ذي القعدة/1431هـ الموافق 27/10/2010م.

 

سنە قرارات مدنی