ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::251/اعادة محاكمة/2010
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا تسمع دعوى طلب اعادة المحاكمة مالم تتوافر احدى الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهياة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز والصادر من محكمة استئناف نينوى بصفتها الاصلية بتاريخ 8/9/2009 وبعدد 162/اعادة المحاكمة/2009 وجد انه صحيح وموافق للقانون لعدم تحقق شروط الفقرة (4) من المادة 196 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في طلب اعادة المحاكمة حيث ان طالب اعادة المحاكمة وبعد صدور قرار الحكم المرقم 376/س/2005 في 20/11/2007 لم يثبت حصوله على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وان ما استند عليه طالب اعادة المحاكمة في طلب اعادة المحاكمة كان ضمن المستندات والدفوع التي اثيرت سابقا في الدعوى لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم الطعن وصدر القرار بالاتفاق في 16/رجب/1432هـ الموافق 21/12/2010م .

 

سنە قرارات مدنی