ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::26/اثاث دار زوجية/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا أقام المدعي دعوى مستقلة أمام محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بقسم من الأثاث موضوع دعوى مقامة أمامها بين الزوجين و لم يتم توحيدها مع الدعوى الخاصة بالزوجين فإنها تكون دعوى مستقلة و من اختصاص محاكم البداءة.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الأحوال الشخصية في غماس تطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى نوعياً بعد أن رفضت محكمة بداءة غماس قرار الإحالة الصادر منها , و لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة بين الزوجين بشأن أثاث دار الزوجية وما يدخل ضمن أطرافها ابتداءاً و كذلك ما يدخل فيها من الأشخاص الثلاثة هي محكمة الأحوال الشخصية بمقتضى اختصاصها بموجب أحكام المادة 300 من قانون المرافعات المدنية المعدلة فإذا كانت الدعوى المقامة لا زالت قيد النظر و أقام احد أقارب الزوجين الدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بقسم من الأثاث الواردة بعريضة الدعوى المقامة بين الزوجين مدعياً عائديتها له فتعتبر بمثابة الدعوى المقامة من قبل الشخص الثالث و يتعين على المحكمة توحيدها مع الدعوى الأصلية و نظرها معاً عملاً بأحكام المادة 75/الفقرة(3) من قانون المرافعات المدنية و حيث أن محكمة الأحوال الشخصية لم توحد الدعويين بل أنها أصدرت حكمها بالدعوى المرقمة 92/ش/2006 بتاريخ 28/9/2006 فتصبح الدعوى المقامة من قبل الأب للمطالبة ببعض الأثاث المقامة بشأنها الدعوى بين الزوجين أصبحت غير مرتبطة بدعوى مقامة أخرى و يكون النظر فيها من اختصاص محكمة البداءة لان الحكم الصادر بالدعوى المرقمة 92/ش/2006 أصبح حقيقة و لا يمكن النيل منه إلا إذا نقض من محكمة أعلى أو طعن به بطريق اعتراض الغير و يكون النظر بالدعوى من اختصاص محكمة البداءة إلا إذا تم نقض الحكم المشار إليه إذا جرى الطعن به تمييزاً لذا قرر اعتبار محكمة بداءة غماس هي المختصة بنظر الدعوى نوعياً و إحالة الدعوى إليها و الإشعار إلى محكمة الأحوال الشخصية في غماس بذلك و صدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428هـ الموافق 25/1/2007م.

سنە قرارات مدنی