للبلدية الحق في رفض منح إجازة بناء دائمية تتعارض مع التصميم الأساسي للمنطقة ولا يستحق المالك تعويضاً عن ذلك لأنه لا يعتبر تعسفاً من الدائرة إذا خيرته بمنحه إجازة مؤقتة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::192/إجازة بناء دائمية/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
للبلدية الحق في رفض منح إجازة بناء دائمية تتعارض مع التصميم الأساسي للمنطقة ولا يستحق المالك تعويضاً عن ذلك لأنه لا يعتبر تعسفاً من الدائرة إذا خيرته بمنحه إجازة مؤقتة لا تتعارض والتصميم الأساسي ورفض ذلك.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أن محكمة الاستئناف أصرت على حكمها المنقوض بالقرار التمييزي 2348/الهيئة الاستئنافية/العقار/2005 في 21/12/2005 دون مسوغ قانوني, إذ أن حق البلدية في رفض منح المميز عليه/المدعي إجازة بناء دائمية تتعارض مع التصميم الأساسي للمنطقة إنما ينسجم وأحكام قانون إدارة البلديات فكان على المحكمة إتباع القرار التمييزي بشأن منح المميز عليه/المدعي إجازة البناء المؤقتة بعد إنتخاب خبير أو أكثر من ذوي الاختصاص للإطلاع على التصميم ونوع البناء الذي يمكن للمميز عليه إقامته ولا يتعارض مع التصميم فإن رفض المميز عليه القبول بتلك الإجازة المؤقتة المقترحة ووافق المميز على منحها فعلى المحكمة رد الدعوى لعدم ثبوت تعسف المميز في استعمال حقه بمنح الإجازة ورفض المميز عليه/المدعي للإجازة المؤقتة, وإذ أن المحكمة إتجهت بالدعوى على خلاف ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز, لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع قرار النقض المشار إليه وإصدار الحكم الموافق للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428هـ الموافق 25/1/2007م.