ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3432/ضرر/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أستعمال المستأجر للمأجور على خلاف المعتاد يعتبر تعدّيا، لذا يضمن الاضرار الناتجة عن الاستعمال غير الاعتيادي للمأجور.

 

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المأجور أمانة بيد المستأجر واستعمال المستأجر للمأجور على خلاف المعتاد تعدٍ فيضمن الضرر المتولد عنه (م764مدني) واستناداً لما تقدم فأن المميز /المدعي عليه يتحمل كلفة إزالة الاضرار الناجمة عن الاستعمال غير الاعتيادي وليس هناك ببنود عقد الايجار المبرم بين الطرفين مايشير الى ان المميز /المدعى عليه إضافة لوظيفته يتحمل كلفة ازالة الاضرار كافة وكما ذهبت اليه المحكمة بحكمها المميز مما كان على المحكمة احتساب كلفة ازالة الاضرار الموجودة في المأجور من جراء الاستعمال غير الاعتيادي واستبعاد كلفة ازالة الاضرار المحدثة من جراء الاستعمال الاعتيادي وحيث ان الحكم المميز قد صدر خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ماذكر على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 13/محرم/1432 هــ الموافق 19/12/2010م .

 

سنە قرارات مدنی