الشريك في العقار غير ملزم بإيداع ثمن البيع بالنسبة لسهامه .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::77/شيوع/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
مبدء الحكم
الشريك في العقار غير ملزم بإيداع ثمن البيع بالنسبة لسهامه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها كون إن المشتري الذي رست عليه المزايدة هو شريك في العقار بنسبة سهم واحد من أربعة أسهم وهو أصل الاعتبار . وبالتالي فهو غير ملزم بإيداع ما يصيبه من ثمن البيع لمصلحته كما إن الشريك الثالث الذي يملك سهمين المدعو (ر) قد تنازل عن حصته بناء على الطلب المقدم من قبله مع التنويه إلى المحكمة باعتبارها دائرة تنفيذ إلى ضرورة وضع شارة عدم التصرف على قيد العقار خشية من التصرف بالسهام من قبل الشركاء وعدم المباشرة بإجراءات التسجيل باسم المشتري إلا بعد إبراز ما يؤيد براءة ذمة جميع الشركاء من الديون المتعلقة بضريبتي الدخل والعقار لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/ ربيع الثاني/ 1431 هـ الموافق 11/4/2010 م.