ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::11/عقد مؤقت/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
من يعمل بموجب عقد مؤقت لدى دوائر الدولة لا يخضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لان المادة الثامنة منه حددت سريان أحكامه على جميع العمال في القطاع الخاص و المختلط و التعاوني وبما أن محكمة العمل تختص بالنظر في الدعوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في قانوني العمل و الضمان الاجتماعي فيكون نظر الدعوى للمطالبة بالتعويض من قبل العامل الذي يعمل لدى الدولة بموجب عقد مؤقت من اختصاص محاكم البداءة حسب ولايتها العامة و لا يدخل في اختصاص محاكم العمل.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة عمل بغداد تطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى نوعيا بعد أن رفضت محكمة بداءة الكرادة رفض قرار الإحالة الصادر منها , وان النزاع بين المحكمتين ناشئ عن المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي يقيمها من يعمل بصفة مؤقتة لدى دوائر الدولة فهل يعتبر الأجير المؤقت المعين لدى القطاع العام عامل يخضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 من عدمه و بالرجوع إلى أحكام المادة الثامنة من القانون المذكور نجد إنها قد حددت نطاق سريان قانون العمل حيث تسري أحكامه على جميع العمال في القطاع الخاص و المختلط و التعاوني و عليه فان من يعمل بموجب عقد مؤقت لدى دوائر الدولة لا يخضع لأحكام قانون العمل لعدم النص على ذلك ضمن أحكامه و بما أن محكمة العمل تختص بالنظر بالدعوى و القضايا و المنازعات المنصوص عليها في قانوني العمل و الضمان الاجتماعي بمقتضى أحكام المادة 139 من القانون المذكور و عليه يكون موضوع الدعوى خارج عن اختصاص محكمة العمل و يدخل ضمن اختصاص محاكم البداءة حسب ولايتها العامة. لذا قرر اعتبار محكمة بداءة الكرادة هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى و إحالة الدعوى إليها و الإشعار إلى محكمة عمل بغداد بذلك. وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428هـ الموافق ليوم 25/1/2007م.

 

سنە قرارات مدنی