لا يجوز للوكلاء شراء أو بيع الأموال الموكلين بها لإنفسهم ولا بإسم مستعار / ويعتبر الابن ( اسم مستعار ) ويسري المنع عليه .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::468/وكالة/2011
جهة الاصدار:: رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية / بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز للوكلاء شراء أو بيع الأموال الموكلين بها لإنفسهم ولا بإسم مستعار / ويعتبر الابن ( اسم مستعار ) ويسري المنع عليه .
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين أنه صحيح وموافق للقانون سبباً ومنطوقا إذ حظرت المادة (592/1) من القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951 على الوكلاء شراء الاموال الموكلين هم ببيعها لإنفسهم ولا بأسم مستعار ويعتبر الابن (اسم مستعار) وان المدعي هو ابن الوكيل ( المدعى عليه الثاني ) لما تقدم قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/شعبان/1432هـ الموافق 19/7/2011م .