لايجوز بيع العقار المسجل باسم المفقود الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين كما ولايجوز سماع دعوى التمليك .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::585/بيع عقار/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية / بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لايجوز بيع العقار المسجل باسم المفقود الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين كما ولايجوز سماع دعوى التمليك .
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات الواردة فيه وجاء تطبيقاً سليماً المادة 55/ اولاً من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 حيث ان العقار المطلوب تملكه مسجل باسم المفقود (زوج المميز عليها) ولعدم تحقق حصول الاذن من دائرة رعاية القاصرين لبيع عقاره فبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد ولايجوز الخوض في تحقيقات دعوى التمليك ، عليه قرر تصديقه وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/11/2010م .لايجوز بيع العقار المسجل باسم المفقود الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين كما ولايجوز سماع دعوى التمليك .