الأحكام الخاصة بالاختصاص المكاني ليست من النظام العام وإنما تتعلق بحق الخصوم الذين لهم حق الطعن التمييزي وليس لمحكمة الموضوع ذلك .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::225/اختصاص/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الأحكام الخاصة بالاختصاص المكاني ليست من النظام العام وإنما تتعلق بحق الخصوم الذين لهم حق الطعن التمييزي وليس لمحكمة الموضوع ذلك .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في قلعة صالح كانت قد أحالت الدعوى المرقمة 130/شخصية/2010 الى محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر للنظر فيها حسب اختصاصها المكاني فقررت المحكمة الاخيرة بالعدد 862 في 21/9/2010 رفض الاحالة لسببين أولها فوات موعد المرافعة وثانيها كون محكمة الاحوال الشخصية في قلعة صالح قررت نقل الدعوى الى المحكمة المذكورة رغم أنها لا تملك صلاحية نقل الدعوى وانما من اختصاص محكمة التمييز فطلبت محكمة الأحوال الشخصية في قلعة صالح من محكمة التمييز الاتحادية تعيين المحكمة المختصة للنظر في الدعوى ولدى إمعان النظر في الموضوع تبين انه لم يقع طعن تمييزي بقرار رفض الاحالة من طرفي الدعوى وحيث ان الأحكام الخاصة بالاختصاص المكاني (الصلاحية) الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ليست من النظام العام وتتعلق بالخصوم وليس المحكمة لذا قرر رد طلب محكمة الاحوال الشخصية في قلعة صالح المقدم الى محكمة التمييز الاتحادية بتعيين المحكمة المختصة واعادة الدعوى اليها للنظر فيها وفقا للقانون والتقيد بالعبارات القانونية الواردة في المادة 78 من قانون المرافعات المدنية واستخدام كلمة الاحالة بدلاً من النقل عند الاحالة لأن كل منهما له معنى قانوني واشعار محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/ذي الحجة/1431هـ الموافق30/11/2010م .