ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::214/وصية/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تصديق الوصية من الكاتب العدل أو محكمة الأحوال الشخصية ليس شرطا لصحتها بل وسيلة لإثباتها وأنها لا تصح إلا في ثلث التركة

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون فعلى الرغم من ان اتجاه محكمة الموضوع باعتبار المميزين / المدعين عاجزين عن إثبات الوصية موضوع الدعوى ومنحهم حق توجيه اليمين الحاسمة للمميز عليهم / المدعى عليهم هو اتجاه سليم باعتبار ان تصديق الوصية من الكاتب العدل او من محكمة الأحوال الشخصية المختصة وعلى وفق حكم المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية ليس شرطا لصحة الوصية بل هو وسيلة لإثباتها وهذا ما قضت به الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها العدد 256/هـ.ع/2009 وتاريخ 10/2/2009 الا انه فات على محكمة الموضوع ان المميز عليها السابعة / المدعى عليها السابقة (س) كانت قد أقرت بجلسة يوم 10/2/2010 بأن مورثها كان قد أوصى بمعمل الدباغة ونصف من الدار التي يشغلها للمميز / المدعي مما كان الواجب اخذ ذلك بالحساب وجرد التركة وهل سهام المذكورة في معمل الدباغة وفي الدار تتجاوز ثلث التركة ومن ثم إصدار الحكم بصحة الوصية بسهام المقرة لأنه قاصر عليها وحيث ان محكمة الموضوع أصدرت حكمها بخلاف ما تقدم قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق المنوال المرسوم انفا على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/ذي الحجة/1431هـ الموافق10/11/2010م .

سنە قرارات مدنی