إذا كان موضوع الدعوى المطالبة بعائدية عقار ومنع المعارضة وتسجيل العقار بإسم المدعي فيكون النظر في هذه الدعوى من اختصاص محاكم البداءة وخارج اختصاص هيئة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::147/تسجيل عقار/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان موضوع الدعوى المطالبة بعائدية عقار ومنع المعارضة وتسجيل العقار بإسم المدعي فيكون النظر في هذه الدعوى من اختصاص محاكم البداءة وخارج اختصاص هيئة حل منازعات الملكية العقارية المحددة صلاحياتها بالحالات المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 2004
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون, وجاء إتباعاً للقرار التمييزي الصادر بعدد (61/موسعة مدنية/2005) في 25/1/2006 لأن دعوى المميز عليه/المستأنف عليه/المدعي انصبت على منع معارضة المميز/ المدعى عليه إضافة لوظيفته له بعائدية الشقة موضوع الدعوى وإبطال قيدها وتسجيلها بإسمه في دائرة التسجيل العقاري وبذلك يكون النظر فيها من اختصاص المحاكم ولا ينعقد الاختصاص فيها لهيئة حل منازعات الملكية العقارية المشكلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2004 لأن الشقة لم تتم مصادرتها من قبل الدولة أو كانت مشمولة بأحد الحالات المنصوص عليها في القانون المذكور وحيث أن الشقة قد سحبت من قبل المميز بسبب أن المميز عليه غير مسجل في بغداد لإحصاء عام 1977 ولثبوت تسجيل المميز عليه في بغداد لإحصاء عام 1977 حسب الكتاب الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء بعدد (1513) في 17/3/1977 مما يجعل قرار سحب الشقة من المدعي وتسجيلها بإسم الغير مخالفاً للقانون ويتعين إبطاله وهذا ما قضت به المحكمة بحكمها المميز, عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر/1428هـ الموافق 21/2/2007م.