قسمة المال الشائع مهايأة كما أشارت إليه المادة (1078) مدني هي طريق للانتفاع بالمال الشائع بالوجه الذي ينسجم و طبيعة هذا المال و هي طريقة لإدارة المال الشائع إدارة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::184/قسمة المال/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قسمة المال الشائع مهايأة كما أشارت إليه المادة (1078) مدني هي طريق للانتفاع بالمال الشائع بالوجه الذي ينسجم و طبيعة هذا المال و هي طريقة لإدارة المال الشائع إدارة معتادة و عليه فان إقامة الأبنية في بستان وهي لا تدخل ضمن أعمال الإدارة المعتادة مما يستوجب اخذ موافقة جميع الشركاء الصريحة على القيام بالبناء و لا يبيح وجود قسمة المهايأة البناء على الجزء المخصص له دون الحصول على إذن بقية الشركاء.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون , ذلك أن موضوع دعوى المميز / المدعي قد انصب على طلب رفع التجاوز بالبناء الواقع من قبل المميز عليه / المدعى عليه على القطعة 5 م 19 البو ماضي و هي بستان مملوكة للدولة وحق التصرف بها إلى جملة من الشركاء من بينهم مورثي الطرفين و قد ردت الدعوى بداءة بحجة سبق وجود قسمة مهايأة مكانية بين المميز و المميز عليه وباقي الشركاء وان الأبنية شيدت على الجزء المخصص المميز عليه نتيجة تلك القسمة , وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بموجب حكمها 213/س/2005 في 17/10/2005 لنفس الأسباب وقد نقض الحكم المشار إليه بقرار محكمة التمييز المرقم 2236/الهيئة الاستئنافية/عقار/2005 في 20/12/2005 إلا أن محكمة الاستئناف أصرت على حكمها المنقوض بموجب حكمها المميز معللة ذلك من أن الأذن المطلوب من المميز عليه بإقامة الأبنية متحقق بالاتفاقية التحريرية ( و تقصد بذلك قسمة المهايأة المكانية) ومن أن موضوع إقامة الأبنية شأن يعود للشريك ضمن الجزء المخصص له و هذا الاتجاه لا سند له من القانون , حيث أن قسمة المال الشائع مهايأة كما أشارت إليه المادة (1078 مدني) هو طريق للانتفاع بالمال الشائع بالوجه الذي ينسجم وطبيعة هذا المال وبالتالي هي طريقة لإدارة المال الشائع إدارة معتادة أما بالنسبة لإقامة الأبنية فمن الثابت فقهاً و قضاءاً دخوله ضمن أعمال الإدارة الغير معتادة التي تستوجب موافقة جميع الشركاء الصريحة على الإتيان به و بالتالي فان مجرد وجود قسمة المهيايأة لا يبيح للمتقاسم البناء على الجزء المخصص له دون الحصول على إذن بقية الشركاء, وبناء عليه كان على محكمة الاستئناف التحري عن الإذن المطلوب و تكليف المميز عليه بإثباته و على ضوء ما مفصل بالقرار التمييزي المشار إليه أعلاه و لعدم مراعاتها ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه و إعادة اضبارة الدعوى إليها لإتباع قرار النقض و إصدار الحكم الموافق للقانون على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1428هـ الموافق 25/1/2007م.