ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::231/عقد الايجار/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
العقار المحجوز بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل والذي تتصرف به وزارة المالية بالإدارة فإن رفع الحجز عنه بموجب قرار حل نزاعات الملكية العقارية يجعل عقد الإيجار بين وزارة المالية والمستأجر منتهياً ولا يصح التمسك به سبباً للإشغال ويتعين تسليم العقار لمالكه.ر

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم الاستئنافي المميز وجد أنه غير صحيح ذلك لأن دعوى المدعية (المميزة) مؤسسة على أن المدعى عليه (المميز عليه) غاصب لدارها المشيدة على القطعة المرقمة (5/580) مقاطعة (4) وزيرية ولهذا السبب طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتسليمها خالية من الشواغل وتجد الهيئة الموسعة المدنية من التحقيقات الجارية بالدعوى في مرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً أن العقار المشار إلى أوصافه آنفاً تم حجزه بكتاب ديوان الرئاسة المنحل المرقم (211898) والمؤرخ 18/6/1986 المبلغ بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم (س/22/2096) والمؤرخ 26/2/1986 المتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو (ف) وزوجته (ل) (المدعية) وولده (و) ولما كان الثابت من صورة السجل العقاري أن صنف العقار ملك صرف مملوك على وجه الشيوع مناصفة بين المدعية وشريكتها (هـ) أي أن المدعية لا تملك العقار ملكية مستقلة وإنما تملك حصة فيه هي النصف وإن دائرة التسجيل العقاري في الثورة أيدت بكتابها المرقم (6398) والمؤرخ 30/9/2004 بأن العقار بات محرراً من الحجز استناداً إلى طلب الهيئة العامة المختصة بحل نزاعات الملكية العقارية المرقم (138) والمؤرخ 19/4/2004 لذا فإنه لم يعد هناك مسوغ قانوني لإدارة العقار موضوع الدعوى من قبل وزارة المالية بعد رفع الحجز عنه ولا يصح التمسك بعقد الإيجار المبرم مع وزير المالية إضافة لوظيفته بعد حجز العقار على فرض وجوده ويتعين تسليمه إلى المالك لإدارته والانتفاع به وحيث أن الحكم المميز قضى بخلاف وجهة النظر المتقدمة, لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لمراعاة ما تقدم وربطها بحكم قانوني على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي القعدة/1427هـ الموافق 28/11/2006م.

سنە قرارات مدنی