طلب تمليك العقار بحكم قضائي على وفق احكام القرار رقم 1198 لسنة 1977 لا يشمل عقارات الدولة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2430/تمليك /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
طلب تمليك العقار بحكم قضائي على وفق احكام القرار رقم 1198 لسنة 1977 لا يشمل عقارات الدولة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك لان دعوى المدعي تضمنت طلب الحكم بالزام المدعى عليه (مدير الشركة العامة لسكك حديد العراق اضافة لوظيفته) بتمليكه الدار المرقم 403 LH المشيد على المقاطعة 21 ديوم المانعي اسوة بباقي موظفيه . ولما كانت صلاحية المحاكم بالحكم بالتمليك يتعلق بالدعاوي التي تقام بين الاشخاص الطبيعية بخصوص التعهد بنقل ملكية عقار في حالة اخلال المتعهد بتعهده بنقل الملكية وفي حالة توفر شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 وليس من بينها الزام دوائر الدولة بتمليك عقاراتها للمواطنين . ولما كانت المحكمة قد ردت الدعوى لسبب اخر لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 11/رمضان/1432 هـ الموافق 11/8/2011 م .