ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::415/دعوى تعرض/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
للمستأجر حق اقامة دعوى ( الاستحقاق) في حال معارضة المؤجر في انتفاعه بالمأجور وليس للمستأجر اقامة دعوى منع تعرض لانها من دعاوى الحيازة .

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي المقدم من المميز (ع) مقدم بعد مرور المدة القانونية , لذا قرر رده شكلاً وتحميله رسوم تمييزه اما الطعن المقدم من المميز ( المدعى عليه ) ( ك) فأنه مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعي طلب في عريضة دعواه منع المعارضة وقضت المحكمة بمنع التعرض واذا كان للمحكمة سلطة تكييف الوقائع وتختص هي وحدها بذلك دون الخصوم كون التكييف نشاط قانوني محض ولكن ليس للمحكمة تغيير الطلبات لانها ليست من ضمن الوقائع فالمحكمة مقيدة بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الوقائع الثابتة في الدعوى لم تستند الى شروط دعوى الحيازة المادية انما الى كون اساس الادعاء عقد الايجار وهذا يتعلق بالملكية قالايجار هو تمليك منفعة لمدة معلومة وببدل معلوم لذا فانه يتعلق بدعوى استحقاق والتي اطلق عليها عرفاً بمنع المعارضة وليس دعوى منع تعرض , لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة استناداً للمادة (210/3) من قاتنون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1969 وصدر القرار بالاتفاق في 12/شعبان/1432 هـ الموافق 13/تموز/2011 م.

 

سنە قرارات مدنی