ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2925/طعن تمييزي/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان الطعن تمييزاً بالاوامر التي تصدر على عريضة الدعوى ( القضاء الولائي) يكون امام محكمة استئناف المنطقة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن القرار محل الطعن التمييزي قد صدر عن محكمه بداءة الكاظمية بتاريخ 26/7/2011 وذلك بناءاً على الطلب المقدم الى المحكمة من وكيل احد الورثة للقطعة المرقمة 9/2 م28 تاجيات وهو من الاوامر التي تصدر على عريضة احد الخصوم ( القضاء الولائي) المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب العاشر من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ( المواد151 -153) وعليه فان النظر في الطعن التمييزي المتعلق به يكون من اختصاص محكمة استئناف المنطقة استناداً للمادة (216/2) من القانون المذكور لذا قرر احالة العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى المرقمة 2/استملاك/1989 الى رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم اخرى واشعار محكمة بداءة الكاظمية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 7/شوال/1432 هـ الموافق 6/9/2011 م.

 

سنە قرارات مدنی