لاتصح خصومة المدعي المدير المفوض للشركة (المجردة ) ما لم ينص على انه يخاصم (اضافة لوظيفته ).
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::238/خصومة /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لاتصح خصومة المدعي المدير المفوض للشركة (المجردة ) ما لم ينص على انه يخاصم (اضافة لوظيفته ).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعليقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيهما سويةً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي المدير المفوض لشركة دانيا للتجارة العامة المحدودة العراقية اقام هذه الدعوى بصفته المذكورة للمطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى واستند في مطالبته على العقد المرقم ط 60 والمؤرخ 15/5/2005 المنعقد بين الشركة المذكورة والمدعى عليهما في حين كان يتطلب اقامتها من قبل المدير المفوض بالاضافة لوظيفته استناداً لاحكام المادة (48) من القانون المدني وبما ان الدعوى لم تقام بهذه الصفة فانها تكون واجبة الرد حيث لايصلح المدعي بالصفة التي اقام الدعوى بها ان يكون خصماً قانونياً للمدعى عليهما في هذه الدعوى لعدم توجه خصومته وبما ان محكمة الاستئناف لم تراع وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 16/صفر/1432 هــ الموفق20/1/2011 م .