ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::124/إختصاص/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت الدعوى وفق وضعها المذكور بعريضتها يتعلق بتركة فتكون من اختصاص محاكم الاحوال الشخصية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المميز عليه /المدعي (ح) اقام دعواه امام محكمة بداءة الكرخ باعتبار ان المميزة /المدعى عليها (م) زوجة ابن المرحوم (ع) وحصل الاتفاق بينه وبينها على تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية الخاصة بتركة زوجها المذكور لقاء مبلغ قدره سبعة ملايين دينار واستلمت المبلغ المذكور بمستند تحريري ولقيام المدعى عليها تنفيذ مؤخر صداقها لدى مديرية تنفيذ البياع بالاضبارة المرقمة 740/2009 لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بالزامها بعدم تعرضها الى تركة المتوفى المذكور ووقف الاجراءات التنفيذية في الاضبارة التنفيذية المشار اليها لحين النتيجة وحيث ان الدعوى وفق الوصف المذكور يتعلق بتركة المرحوم (ع) وهو من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وليس من اختصاص محكمة البداءة فكان المقتضى على محكمة بداءة الكرخ احالة الدعوى على محكمة الاحوال الشخصية عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان المحكمة المذكورة لم تراع ما تقدم وكذلك محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية في قرارها الصادر بتاريخ 5/11/2009 وبعدد 751/س/2009 فصلت في القضية موضوعاً مما جعل حكمها غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان عليها فسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف المذكورة لاتباع ما تقدم وصدر القرار استناداً للمادتين 302/2 و 201/3 من قانون المرافعات المدنية المشار اليه بالاتفاق في 17/جمادي الاولى/1432 هـ الموافق 19/4/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی