ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::69/تسجيل عقار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تسجيل العقار استناداً إلى كتاب ثبت تزويره موجباً لابطال هذا التسجيل و أن الدفع بأن التسجيل تم رضاءاً يناقضه سند التسجيل العقاري المؤشر فيه أن البيع حكمي و التناقض مانع من سماع الدفع .

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب و الحيثيات المعتبرة التي استند إليها , إذ أن محكمة الاستئناف اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر بالعدد 651/الهيئة الاستئنافية/العقار/2005 في

5/5/2005 إذ أدخلت وزير العدل شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانب المستأنف عليه/ مدير التسجيل العقاري و الذي حضر ممثله و قدم أقواله بشأن الدعوى مؤكداً أن نقل سهام مورثه المميز عليهم / المدعين كان قد تم بناء على كتاب مزور صادر عن مديرية تنفيذ الكرادة و المرقم 3684 في 4/8/1997 وقد ثبت التزوير بناء على التحقيق الذي أجرته مديرية التسجيل العقاري العامة و حسب كتابها المرقم س/3/1120 في 29/4/1999 و قد خاطبت محكمة الاستئناف المديرية أعلاه بشأن تأييد صحة صدور كتابها المذكور فأيدت صحة صدوره بموجب كتابها 25649 في 4/9/2005 كما أن مديرية تنفيذ الكرادة أكدت احتراق اضبارتها التنفيذية و لا توجد أية أولويات تخصها وحيث أن الثابت من سجلات العقار موضوع الدعوى من أن انتقال سهام مورثة المميز عليهم/ المدعين قد تمت بناءاً على الكتاب المشار إليه ولم تكن بناء معاملة بيع أصولية بين المميز/المدعى عليه و مورثته (ز) (كما دفع بذلك) فدفعه هذا قد جاء متناقضاً مع ما مدون في السجل العقاري بشأن ماهية المعاملة ( و هل هي بيع حكمي أم بيع رضائي) و تناقضه هذا مانع من سماع دفعه فضلاً على أن احتراق إضبارة العقار موضوع الدعوى مع الأوليات الموجودة فيها التي تثبت التزوير و فقدان الأوليات لدى مديرية التسجيل العقاري العامة و مديرية تنفيذ الكرادة لا يعطي الحق للمميز بالطعن بصحة الإجراءات المتخذة في حينه والتي ثبت من خلالها التزوير لا سيما انه لم يتمسك بصحة كتاب دائرة التنفيذ فيما يتعلق بالبيع الحكمي وعدم تزويره وانما تمسك بسبب آخر لانتقال الملكية إليه (وهو البيع الرضائي الجاري بينه و بين مورثته و تسجيلها أسهمها بأسمه عن طريق الإقرار بالسجل العقاري خارجياً) مما يتعارض مع ما مسجل في السجل العقاري من أن اصل المعاملة هي بيع حكمي , وحيث أن محكمة الاستئناف قد التزمت بوجهات النظر القانونية المتقدمة عند تأييدها للحكم البدائي المستأنف لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/ذي القعدة/1427 هـ الموافق 28/11/2006م.

 

سنە قرارات مدنی