لا يعتبر الانذار الموجه للمستأجر الممتنع عن تسديد بدل الايجار لشهر معين قانونيا ومجزيا لطلب التخلية عن شهر اخر .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1/ايجار/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية / بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يعتبر الانذار الموجه للمستأجر الممتنع عن تسديد بدل الايجار لشهر معين قانونيا ومجزيا لطلب التخلية عن شهر اخر .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها فعلى فرض كون استحقاق شهر حزيران/2010 يبدأ في الاول من الشهر فكان على المميز توجيه الانذار بعد مرور سبعة ايام على استحقاقه وحيث انه قدم الانذار في اليوم السابع تكون المدة المذكورة لم تنقضي بعد هذا من جهة كما ان المميزة لم تضمن الانذار الموجه تاريخ استحقاق القسط الشهري ليتسنى للمحكمة احتساب المدد التي يفترض ان يوجه الانذار بموجبها استناداً للفقرة 1 من المادة 17 من قانون ايجار العقار 87 لسنة 1979 المعدل من جهة اخرى بالتالي لا يمكن اعتبار الانذار الموجه لشهر حزيران/2010 الى المميز عليه قانونيا ومجزيا لإعتماده لإقامة دعوى استحقاق شهر اخر دون توجيه الانذار مجددا بالاستناد الى العجز الاخير من الفقرة 1 لسنة 17 من قانون ايجار العقار عليه قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية واسبابها وتحميل المميز رسم التمييز واعادة الاضبارة لمرجعها وصدر القرار بالاتفاق في 5/صفر/1432هـ الموافق 9/1/2011م .