ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::74/احتساب مدة الموقوفية/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية / بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
على المحكمة عند احتسابها مدة موقوفية المحكوم احتسابها اعتباراً من تاريخ توقيفه في القضية لغاية اليوم الذي سبق اصدار الحكم عليه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن قدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه جاء سابق لإوانه من جهة ومخالف للقانون من جهة اخرى حيث لم تلاحظ المحكمة ان المشتكي (ع) استحصل على تقرير طبي اولي في نفس يوم الحادث 22/12/2010 صادر من مستشفى الصويرة العام وقد جاء فيه بأن حالته الصحية لا تخلو من مضاعفات فكان على الجهة التحقيقية عرض المشتكي على الجهة المختصة لتزويد المحكمة بالتقرير الطبي النهائي بحقه لما لذلك من تأثير في موضوع التكييف القانوني للفعل المنسوب الى المتهم شقيقه (هـ) وتطورات حالته الصحية سيما وان المشتكي بأقواله امام قاضي التحقيق في 29/12/2010 ذكر بأن الحادث سبب له (كسر وخلع سنه الامامي) كما ان المحكمة اتخذت قراراً بالعقوبة بحق المتهم دون ان تقرر ادانته ودون ان تنظم قراراً بالادانة على ضوء متطلبات المادتين 223/و224/أ الاصوليتين واكتفت بقرار الحكم بالعقوبة فقط كما كان على المحكمة عند اسناد المادة القانونية في ورقة التهمة الموجهة للمتهم ان تحدد الفقرة المنطبقة على فعله من بين فقرات تلك المادة على وفق ما نصت عليه المادة (187) الاصولية بالاضافة الى ذلك كان على المحكمة عند احتسابها لمدة موقوفية المحكوم ان يكون الاحتساب اعتباراً من تاريخ توقيفه في القضية ولغاية اليوم الذي سبق اصدار الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية وحيث ان المحكمة اتخذت قرارها المميز دون مراعاة ما تقدم الامر الذي اخل بصحته فقرر نقضه كافة القرارات الاخرى المتخذة تبعاً له واعادة القضية الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً فيها على ضوء ما ذكر اعلاه ومن ثم لها ان تأخذ ما تراه مناسباً من القرارات على ضوء ما يترأى لها من نتائج وعلى وفق احكام القانون وصدر القرار بالاتفاق وبالاستناد لحكم المادة 259/أ/7 الاصولية واستدلالاً بالقرار 104 لسنة 1988 في 12/ربيع الثاني/1432هـ الموافق 17/3/2011م .

 

سنە قرارات مدنی