ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::44/راتب تقاعدي/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الضباط المحالين على التقاعد من رتبة (لواء) لغاية (فريق) والمحالين على التقاعد قبل صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 غير مشمولين بالفقرة (ج) من توصيات اللجنة المشتركة لوزارتي المالية والدفاع لغرض تنفيذ احكام المادة (98) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية فقد وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غيرصحيح ومخالف للقانون ذلك ان المعترض (المميز عليه ) برتبة لواء ركن واحيل الى التقاعد بتاريخ 24/9/2005 استناداً الى قرار مجلس الوزراء في الجلسة السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 18/8/2005 اي قبل صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 عليه فأنه يكون مشمول بحكم المادة (95/رابعا) منه التي تنص على انه يحتسب الراتب التقاعدي وفق المادة (53) منه كل من احيل الى التقاعد بعد 9/4/2003 من الجيش او من اعتبر محالاً الى التقاعد بأوامر ديوانية وان البند (ثالثا) من المادة المذكورة نصت على انه يعاد احتساب الراتب التقاعدي للعسكري او (لخلفه) الذي احيل الى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل 9/4/2003 على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب احكام البند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون على ان لا يقل عن الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه قبل صدوره وبالرجوع الى البند المذكور وجد بأنه ينص على انه تحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الرتب العسكرية بالدرجات الوظيفية المدنية يعد من قبل وزارتي (المالية والدفاع) وان قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2010 المتخذ بجلسته الثامنة عشر الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 4/5/2010 تضمن المصادقة على توصيات اللجنة المشتركة لوزارتي (الدفاع والمالية) لغرض تنفيذ احكام المادة (98) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري المذكور وان الفقرة (ج) من توصيات اللجنة تضمنت بأن الضباط من رتبة (لواء) لغاية رتبة (فريق اول) غير مشمولين بالمخصصات الواردة في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المارة الذكر ورأت اللجنة في الفقرة (ج) المشار اليها انفاً من توصياتها شمول الضباط اعلاه الموجودين في الخدمة بالمخصصات الاستثنائية التي تصرف للذين يشغلون الوظائف ذات الدرجات الخاصة والمدراء العامين وفقاً لرتبتهم وعليه فأن الضباط المحالين على التقاعد من ذوي الرتب اعلاه قبل صدور قانون الخدمة والتقاعدالعسكري غير مشمولين بها كما ان القانون المذكور لا يتضمن نصاً يجيز شمول الضباط المحالين على التقاعد قبل صدوره باحكام المادة (40) منه المتعلقة برواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة والمادة (54) المتعلقة بإستحقاق رتبة اعلى والمادة (55/اولا) منه المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة ولما كانت لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين قد ذهبت الى خلاف ذلك مما اخل بصحة قرارها المميز لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة اليها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 254/ربيع الثاني/1432هـ الموافق 30/3/2011م

سنە قرارات مدنی