الطعن بتزوير المستندات اذا لم يدفع به امام محكمة الموضوع فلا يجوز الدفع به امام محكمة الطعن .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::266/طعن/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية /بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
الطعن بتزوير المستندات اذا لم يدفع به امام محكمة الموضوع فلا يجوز الدفع به امام محكمة الطعن .
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون سبباً ومنطوقاً وان الطعن بتزوير المستندات لم يدفع به امام محكمة الموضوع ولا يجوز الدفع به امام محكمة الطعن لأول مرة كما ان الدفع بوجوب اضافة الدعوى الى التركة هو الاخر دفع لاسند له من القانون اذ ان المادة الرابعة عشرة من قانون ايجار العقار النافذ رقم 87 لسنة 1979 نصت على حلول المالك الجديد محل سلف المؤجر وهذا النص القانوني ينصرف الى الخلف العام والخلف الخاص اذ ورد بلفظ المالك الجديد لذا فالخلف في دعوى التخلية يكون الخصم بصفته الشخصية لما تقدم واستناداً للمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83لسنة 1969 قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 26/12/2010م .