على المحكمة التحقق من استقالة المحامي عن وكالته بالطرق الرسمية وعند ثبوتها يكلف بيان عنوان موكله للتبليغ .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1389/استقالة محامي /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة التحقق من استقالة المحامي عن وكالته بالطرق الرسمية وعند ثبوتها يكلف بيان عنوان موكله للتبليغ .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان وكيل المميز المحامي (ن) قد تبلغ في اصل الدعوى بتاريخ 23/3/2008 حسب شرح المبلغ القضائي في التاريخ المذكور كما انه قدم طلباً مؤرخاً في 25/3/2008 تضمن تأجيل الدعوى لكونه تبلغ قبل يومان وان الشركة خارج العراق الا انه لم يحضر في جلسات المرافعة الغيابية واصدرت المحكمة حكماً غيابياً بتاريخ 28/9/2008 وعند تبلغ المحامي المذكور بصفته وكيلاً عن المدعى عليه اضافة لوظيفته اجاب بانه قد استقال عن الوكالة الممنوحة له وذلك حسب الشرح المثبت في ورقة التبليغ بالحكم الغيابي لم يوقع من قبل المبلغ القضائي او المعاون القضائي في المحكمة وانما هناك هامش للقاضي المختض على اصل ورقة التبليغ تضمن تبليغه بالصحف المحلية والذي تم ذلك وعند الاعتراض على الحكم الغيابي قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلاً في محضر الجلسة المؤرخة 6/12/2009 الا انها وبعد ختام المرافعة قررت رد الاعتراض شكلاً وان هذا التوجه من قبل المحكمة غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان عليها التحقق من استقالة المحامي المذكور عن وكالته بالطرق الرسمية واذا ثبت ذلك يكلف بيان عنوان شركة موكله لكي يصار الى تبليغها وفقاً للقانون بالحكم الغيابي وحيث ان هذا الاجراء لم يتم من قبل المحكمة مما كان يتعين عليها والحالة هذه قبول الاعتراض شكلاً والدخول باساس الدعوى واصدار الحكم الذي يتراى لها لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/صفر/1432 هـ الموافق 26/1/2011 م .