مشتري العقار العائد للدولة بموجب قرار نافذ في حينة له قوة القانون يجب تسجيله باسم المشتري عند تسديد كامل البدل ولا يكون مشمولاً بكتاب مجلس الوزراء رقم 11278 في 12/9/2005 .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::90/تسجيل عقار/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مشتري العقار العائد للدولة بموجب قرار نافذ في حينة له قوة القانون يجب تسجيله باسم المشتري عند تسديد كامل البدل ولا يكون مشمولاً بكتاب مجلس الوزراء رقم 11278 في 12/9/2005 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار التمييزي المطلوب تصحيحه صدر عن الهيأة الاستئنافية عقار بعدد 210/2010 وتاريخ 21/2/2010 وقد جاء فيه (تم تخصيص الشقة موضوع الدعوى الى المدعي الا انها لم تسجل باسمه في حينه لتراخيه عن مراجعة الدوائر ذات العلاقة لهذا الغرض وحيث ان التخصيص لا يعد سبباً من اسباب كسب الملكية وفق احكام القانون لذلك فليس للمدعي المطالبة بتسجيل الشقة باسمه لهذا السبب فضلاً عن ذلك فأن مجلس الوزراء بكتابه المرقم 11278 والمؤرخ 12/9/2005 قد منع اجراء اي تسجيل للعقارات الممنوحة للمواطنين بموجب قرارات صادرة من رئاسة الجمهورية او ديوان الرئاسة او ديوان مجلس الوزراء او اي دائرة اخرى في ظل النظام السابق قبل 9/4/2003 ولم يجر تسجيلها وحتى اشعار اخر) ولدى وضع الدعوى وما جاء بالقرار المطلوب تصحيحه موضع التدقيق تبين لهذه المحكمة ان الشقة السكنية المرقمة 301 الطابق الثالث عمارة 274 من مشروع شارع الخلفاء موضوع الدعوى لم تمنح للمدعي (طالب التصحيح) بموجب قرارات صادرة عن الدوائر المذكورة في كتاب مجلس الوزراء المشار اليه وانما كان قد اشتراها استناداً لاحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 1230 و860 المؤرخين 12/5/1985 و 10/11/1986 وقد تأيد ذلك من خلال ما جاء بكتاب عقارات بغداد المرقم 5696 والمؤرخ 5/11/1983 كما ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 254 والمؤرخ 26/2/1984 نص على ان الوحدات السكنية في مشروع شارع الخلفاء يتم بيعها بالمزايدة العلنية وحيث لا يوجد في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المشار اليها ما يمنع المدعي من المطالبة بتسجيل الشقة باسمه بعد ان تأيد تسديده لكامل بدل المبيع من خلال ما جاء بكتاب دائرة عقارات الدولة المرقم 8303 والمؤرخ 24/7/1994 فان للمدعي الحق بالمطالبة بتسجيل الشقة باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة وان لمطالبته سند من القانون اما ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المنحل المرقم أ.ع/5653 والمؤرخ 30/اب/2001 فلا يجد له مجال من التطبيق في نطاق هذه الدعوى حيث لم يرد فيه ما يشير الى شمول الوحدات السكنية في مشروع شارع الخلفاء بما جاء فيه ولما كان القرار التمييزي المطلوب قد اغفل تدقيق الجوانب المذكورة المؤثرة على صحة الحكم فقد تحقق بذلك سبب من اسباب التصحيح للقرارالتمييزي التي حددتها المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية لذا قرر قبول طلب التصحيح واعادة التأمينات المدفوعة الى طالب التصحيح ونقض الحكم الاستئنافي الصادر بعدد 635/س هـ 1/2009 وتاريخ 16/11/2009 واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 19/ربيع الثاني/1432 هـ الموافق 23/3/2011 م .