ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2615/خصومة /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
مالك العقار اذا كان مديراً مفوضاً للشركة الشاغلة للعقار لا تصح مخاصمته للشركة بصفته مدعياً لوجود مصالح متعارضة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة وبحكمها المميز قضت بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد الدعوى باعتبار ان المميزين / المدعين من المؤسسين للشركة والمساهمين فيها وان تأسيس الشركة على العقار موضوع الدعوى تم بموافقتها وان من سعى في نقض ما تم في جهته فسعيه مردود عليه ووجهة النظر هذه غير صحيحة لان للمميز عليه / المدعى عليه شخصية معنوية ممثلة بمديرها المفوض وكان على المحكمة مفاتحة دائرة مسجل الشركات للتحقق من مديرها المفوض لانه كون احد المميزين هو المدير المفوض فان الدعوى موجبة للرد وذلك لوجود مصالح متعارضة بالنسبة لمن يمثل عليه اما في حالة كون المدير المفوض من غير المميزين السير في الدعوى والتحقق من صفة اشغال الشركة للعقار موضوع الدعوى عمّا اذا كان باباحة ام بموجب عقد الايجار واصدار الحكم المناسب وحيث ان الحكم المميز قد اغفل ما تقدم عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ما ذكر على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 14/محرم/1432 هـ الموافق 20/12/2010 م .

 

 

سنە قرارات مدنی