ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::54/خصومة /2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت الخصومة غير صحيحة فبالامكان اكمال الخصومة الناقصة في مرحلة الاستئناف اذا طلب الخصم ذلك .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة وبحكمها المميز قضت بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى باعتبار ان القطعة موضوع الدعوى لا زالت مسجلة بأسم (م) وان مالك القطعة لم يتم مخاصمته في الدعوى مما جعل الخصومة غير مكتملة ووجهة النظر هذه غير صحيحة لانه بالامكان اكمال الخصومة الناقصة في مرحلة الاستئناف اذا طلب المميز ذلك وادخال من كان يصح اختصامه لان الخصومة والحالة هذه ناقصة كما جاء بالحكم المميز وليست غير متوجهة اصلاً لكي تجنح المحكمة الى تطبيق احكام المادة 80 من قانون المرافعات المدنية سيما وان المحكمة وبموجب محضر الجلسة المؤرخة 27/4/2008 قررت ذلك الا انها وبموجب محضر الجلسة المؤرخة 22/12/2009 قررت ختام المرافعة دون ان تبين سبب رجوعها عن ذلك وخلافاً لاحكام المادة 159 من القانون المذكور مما كان على المحكمة متابعة قرارها المذكور والاستفسار من المميز عما اذا كان يطلب ادخال المدعو (م) شخصاً ثالثاً في الدعوى ام لا وفي حالة طلبه يستوفي الرسم القانوني والسير في الدعوى على ضوء وقائعها واصدار الحكم المناسب وحيث ان الحكم المميز قد صدر خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ما ذكر على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق من حيث النقض وبالاكثرية تسببا في 20/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 23/2/2011

 

سنە قرارات مدنی