تعتبر الاجراءات المتخذة من المحكمة باطلة قانوناً اذا اتخذت بعد تجديد الدعوى المتروكة للمراجعة دون تبليغ الخصم بيوم المرافعة او عدم حضوره جلسة المرافعة قبل التبليغ .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::398/اجراءات باطلة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تعتبر الاجراءات المتخذة من المحكمة باطلة قانوناً اذا اتخذت بعد تجديد الدعوى المتروكة للمراجعة دون تبليغ الخصم بيوم المرافعة او عدم حضوره جلسة المرافعة قبل التبليغ .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون . ذلك لان الدعوى في الجلسة المؤرخة 18/10/2010 قرر تركها للمراجعة وقد تم تجديدها في الجلسة المؤرخة 4/11/2010 وحدد يوم 24/11/2010 موعداً للمرافعة فيها وفي الجلسة المذكورة باشرت المحكمة بإجراءات المرافعة حضوراً وعلناً واصدرت حكمها المميز دون تبليغ المستأنف عليه بموعد المرافعة او حضوره جلسات المرافعة مما تكون جميع الاجراءات التي اتخذتها المحكمة بعد تجديد الدعوى باطلة قانوناً بما فيها الحكم المميز وحيث لم تراع محكمة الاستئناف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه واعادة الدعوى للسير فيها وفق الاصول على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدرالقرار بالتفاق في 10/ربيع الثاني/1432 هـ الموافق 14/3/2011 م .