ان كان موضوع الدعوى طلب منع معارضة ورفع الحجز عن اموال تعود للشركة فيكون ذلك خارج الاختصاص الوظيفي للمحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::27/اختصاص/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان كان موضوع الدعوى طلب منع معارضة ورفع الحجز عن اموال تعود للشركة فيكون ذلك خارج الاختصاص الوظيفي للمحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بان المدعين المدير المفوض لشركة السنافي والمقاولات العامة والاستشارات والتصاميم الهندسية المحدودة/اضافة لوظيفته والمدير المفوض لشركة (بي او سي دبعلوبمنت) التشيكية/اضافة لوظيفته قد اقاما الدعوى البدائية المرقمة 1645/ب/2010 امام محكمة بداءة الديوانية على المدعى عليه محافظ القادسية اضافة لوظيفته المطالبة الحكم بالزامه بمنع معارضته للمدعيين بمبلغ تسعمائة واثنين وعشرين مليوناً وثمنمائة الف دينار كونه لا يستند الى نص قانوني وخلافاً لشروط المقاولات وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية واحكام القانون المدني ورفع اشارة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالشركتين واشعار الجهات ذات العلاقة كون قرار المحافظة بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة جاء مجحفاً ومتسرعاً وان محكمة البداءة بعد ان نظرت الدعوى ولجلسات عدة قررت في جلسة المرافعة المؤرخة 24/11/2010 احالة الدعوى الى المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية استناداً للمادة 10/ثالثاً/8 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 وحددت موعداً لمراجعة المحكمة المذكورة وان المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية قررت في الجلسة المؤرخة 5/1/2011 رفض قرار الاحالة الصادر عن محكمة بداءة الديوانية مستندة الى ان الاختصاص النوعي للمحكمة هو النظر في المنازعات واحالة المناقصات الحكومية والنظر في طلبات الاعتراض على قرارات الاحالة وقد نص على ذلك صراحة قانون العقود الحكومية رقم 87 لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 المادة (10) منها وحيث ان المدعيين طلبا في عريضة الدعوى منع معارضة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ورفع اشارة الحجز عن اموال الشركتين المنقولة وغير المنقولة فان موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص المحكمة وان محكمة بداءة الديوانية قررت في الجلسة المؤرخة 13/1/2011 عرض هذه الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقد وجد بأن موضوع الدعوى البدائية التي اقيمت امام محكمة بداءة الديوانية تتعلق بالمطالبة بمنع المعارضة بالمبالغ المشار اليها انفاً ورفع اشارة الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركتين وان المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بموجب الفقرة (أ) من المادة 10/ثانياً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تختص بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات على قرارات الاحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم خلال سبعة ايام عمل رسمي تبدأ من تاريخ قرار الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او رئيس جهة التعاقد في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بموضوع الشكوى عليه تكون محكمة بداءة الديوانية هي المختصة بنظر الدعوى لذا واستناداً للمادة 13/اولاً-ب/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 واعادة الدعوى البدائية الى المحكمة المذكورة للنظر فيها وفقاً للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 11/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 14/2/2011 م .