استلام المؤجر لبدل إيجار المأجور عن مدة لاحقة لاقامة الدعوى يفقد السند القانوني لاقامة الدعوى بالتخلية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1707/السند القانوني/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
استلام المؤجر لبدل إيجار المأجور عن مدة لاحقة لاقامة الدعوى يفقد السند القانوني لاقامة الدعوى بالتخلية.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف للقانون , ذلك أن محكمة البداءة قضت بإبطال حكم التخلية الصادر عنها غيابياً بعدد 314/ب/2005 و تاريخ 2/5/2005 ورد الدعوى مستندة إلى وجهة نظر الدائرة القانونية في ديوان الوقف الشيعي التي تضمنها كتابها المرقم 12320 المؤرخ 7/8/2006 و مفادها ((أن المستأجر وفق قوانين و تعليمات المزايدات التي تقوم بها الدائرة يجب عليه الإخلاء في نهاية العقد و إلا اعتبر غاصباً)) وان محكمة البداءة ترى من ذلك انه كان على المعترض عليها (المدعية) أقامت دعوى غصب على المعترض (المدعى عليه) و ليس إقامة دعوى تخلية التي تقام على المستأجر)). ولدى التدقيق وجد أن ما ذهبت إليه محكمة البداءة لا سند له من القانون , لان الثابت في الدعوى من مستنداتها و أقوال الطرفين أن المعترض (المدعى عليه) بعد انتهاء عقد الإيجار في 31/12/2001 بقى شاغلاً للمأجور و منتفعاً به بعلم المؤجر و دون اعتراض منه , و انه استمر على الأشغال و الانتفاع طيلة السنوات التالية لانتهاء العقد, و لهذا فانه لا يعتبر غاصباً للعقار وقد شغله بسبب قانوني و لانه بحسب الأحكام العامة لعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني (م 780 ) إذ انتهى عقد الإيجار و بقي المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر و دون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير محددة و تسري على عقد الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة(741) و قد وجد من كتاب دائرة الأوقاف المنوه عنه آنفا أن عقد الإيجار عقد سنوي تبدأ مدته من 1/1 و تنتهي في 31/12 من كل سنة و أن آخر سنة تجدد لها عقد الإيجار , قبل تاريخ إقامة الدعوى, هي من 1/1/2004 إلى 31/12/2004 و انه بموجب المادة (741) من القانون المدني يقتضي تنبيه المدعى عليه (المعترض) بالتخلية قبل انقضاء السنة بشهرين و هذا ما قامت به المدعية (المعترض عليها) إذ نبهت المدعى عليه (المعترض ) بالتخلية بتاريخ 17/10/2004 بالإنذار المرقم 25514 المؤرخ 12/10/2004 (كاتب عدل الكرادة), وقد وجد أن وكيل المعترض قد دفع في جلسة المرافعة المؤرخة 13/11/2006 بأن موكله قد سدد بدلات الإيجار للمعترض عليها لغاية 30/6/2005 أي عن مدة تمتد لتاريخ لاحق لاقامة الدعوى وان من شان هذا الدفع في حالة ثبوته إفقاد الدعوى لسندها القانوني لذا يقتضي التحقيق في هذا الدفع و تكليف وكيل المعترض بإثباته ببينة معتبرة قانونا, ثم على ضوء ما تسفر عنه تحقيقات المحكمة تصدر حكمها في الدعوى و حيث أن محكمة البداءة سارت فيها و أصدرت حكمها المميز بخلاف ما تقدم فقد أخل بصحته لذا قرر نقضه و إعادة الدعوى إليها للسير فيها على ضوئه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 22/ذي القعدة/1427 هـ الموافق 13/12/2006م.