لا يجوز الحكم بتخلية المأجور ما دام عقد الايجار مستمراً او المؤجر مستوفي لبدل الايجار عن هذه المدة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1628/تخلية/2006
جهة الاصدار::محكمة استئناف بغداد الرصافة/ الاتحادية بصفتها التمييزية – المدنية
مبدء الحكم
لا يجوز الحكم بتخلية المأجور ما دام عقد الايجار مستمراً او المؤجر مستوفي لبدل الايجار عن هذه المدة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت في الدعوى ان المأجور شقة سكنية مبنية حديثاً اكتمل بناؤها بعد 1/1/1998 وتكون مستثناة من أحكام قانون إيجار العقار وتخضع لأحكام القانون المدني (م3/2 من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل ) وانه بموجب الوصل المؤرخ 26/1/2003 الذي ابرزه الوكيل المدعى عليه ، واقر به وكيل المدعي والشخص الثالث في جلسة المرافعة المؤرخة 21/8/2006 ان مدة الايجار هي مدة سنوية بدأت في 1/1/2003 لغاية 31/12/2003 وان بدل الايجار يدفع سنوياً ، وان الثابت ان المدعى عليه بقى منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه لذلك وبموجب المادة 780 من القانون المدني فأن الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولمدة غير محددة وتسري عليه احكام المادة (741) من القانون المدني ، وبما ان عقد الايجار هو عقد سنوي فأن آخر مدة تجدد لها هي من 1/1/2006 ولغاية 31/12/2006 وانه يقتضى لأنهاء عقد الايجار ان يقوم المؤجر بتنبيه المستأجر بالأخلاء في الموعد المقرر بالفقرة (ج) من المادة (741) من القانون المدني ، وحيث ان المدعي اقام الدعوى خلال مدة سريان عقد الايجار وقبل انتهاء اجله فأنه يتعين الحكم برد الدعوى ، وربما ان محكمة البداءة قضت بحكمها المميز بخلاف ذلك فأن حكمها يكون دون سند من القانون لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اليها لأتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 21/شوال/1427هـ الموافق 12/11/2006 م