اذا تم تخصيص قطعة الارض (للمدعي) وسجلت بأسمه في دائرة التسجيل العقاري فلا يجوز للبلدية أن تخصصها لشخص اخر وتلغي التسجيل الاول الاّ بقرار حكم من محكمة مختصة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::895/تخصيص قطعة ارض/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تم تخصيص قطعة الارض (للمدعي) وسجلت بأسمه في دائرة التسجيل العقاري فلا يجوز للبلدية أن تخصصها لشخص اخر وتلغي التسجيل الاول الاّ بقرار حكم من محكمة مختصة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استندت اليها المحكمة ذلك لان الثابت من معاينة المحكمة على السجل الدائمي للعقار موضوع الدعوى انه تم تخصيصه للمدعي بموجب كتاب بلدية كركوك المرقم 14272 في 31/10/1992 وتم تسجيله باسم المدعي بالعدد 42/ك2/1993 جلد 700 لذا فأن قيام المدعى عليه الاول بموجب كتاب بلدية كركوك المرقم 3989 في 21/2/2000 بتمليك نفس العقار الى المدعى عليها الثانية لم يكن له سند في القانون لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/رجب/1427 هـ الموافق 2/8/2006م.