ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1659/طعن/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يقتصر الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي بالقرارات المصدقة للحكم او القرارات التي يتم نقضها والفصل فيها من قبل محكمة التمييز وفق المادة (214) مرافعات وذلك استناداً الى احكام المادة (219/3) من قانون المرافعات المدنية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان طالب التصحيح رئيس غرفة تجارة الناصرية اضافة لوظيفته قدم طلب تصحيح القرار التمييزي المرقم 225/م2/2006 في 31/5/2006 وحيث ان الطعن عن طريق التصحيح يرد على القرارات المصدقة للحكم والقرارات التي تنقض الحكم ويتم الفصل فيها من قبل محكمة التمييز استناداً لاحكام المادة 214 من قانون المرافعات المادة 219/أ من قانون المرافعات المدنية وحيث ان القرار المطلوب تصحيحه كان قد نقض الحكم المميز فانه والحاله هذه لا يقبل الطعن تمييزاً عن طريق التصحيح قرر رد طلب التصحيح وقيد الامانات ايراداً للخزينة استناداً لاحكام المادة 223 من المرافعات المدنية وصدر القرار بالاتفاق في 14/رجب/1427 هـ الموافق 9/8/2006م

سنە قرارات مدنی