ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4004/حجية الأحكام/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تعديل السهام في العقار اذا تم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لايمكن قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة .

نص الحكم
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون وجاء أتباعاً لقرار النقض الصادر بالعدد2164/الهيأة الاستئنافية عقار/2010 في 21/6/2010 لان تعديل سهام المميز /المدعي في العقار موضوع الدعوى تم بموجب الحكم الصادر بعدد 1314/ب/1996 والمكتسب الدرجة القطعية وكان بإمكان المميز سلوك طريق الطعن بالحكم المذكور وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة (م106 أثبات) وبذلك تكون الدعوى موجبه للرد هذا ما قضى به الحكم المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/محرم/1432 هــ الموافق 22/12/2010م .

 

سنە قرارات مدنی