ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::528/خصومة/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يلتزم الشخص المعنوي بأي التزام متحقق بذمة الشركة اذا اقيمت الدعوى على المدير المفوض بصفته الشخصية

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح المقدم لا يستند الى اي سبب من الاسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) مرافعات مدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) مرافعات مدنية . وصدر القرار بالاتفاق في 7/جمادي الثاني/1430هـ الموافق 31/5/2009 م.

سنە قرارات مدنی