ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::181/حكم فقدان شخص/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت حالة فقدان الشخص لا تنطبق عليها احكام المادة 93/ثالثاً من قانون رعاية القاصرين يصار إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة 93 من القانون المشار إليه أعلاه التي توجب مرور أربع سنوات على إعلان فقدان الشخص .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييزالاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنه صحيح وموافق لأحكام الشرع و القانون ، لأن الثابت في الدعوى ان المدعو (ع) كان قد فقد واعلن عن فقدانه بموجب موقف الحركات الصادر عن الفوج الثاني من لواء المشاة الأول الفرقة (6) العدد 846 وتاريخ 26/9/2007 والذي تم تثبيته بكتاب وزارة الدفاع / رئاسة أركان الجيش الخدمات الشخصية العدد 446 وتاريخ 15/4/2008 وبذلك فأن تاريخ تقرير موقف الحركات المشار إليه انفاً يعد مبدأ سريان المدة القانونية على وفق ما نصت عليه المادة (87) من قانون رعاية القاصرين ولدى تدقيق ظروف فقدان المذكور تجد هذه الهيأة ان حالة فقدانه لا يسري عليها حكم المادة 93/ ثالثاً من القانون المذكور والتي نصت على الحكم بموت المفقود ( إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتين على إعلان فقده ) بل يسري على الحالة موضوع الدعوى حكم المادة 93/ ثانياً من القانون المذكور التي نصت على الحكم بموت المفقود ( إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده ) وهذا هو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية – الهيأة الموسعة المدنية بقراريها 106/هـ.م/2010 و 159/هـ.م/2010 وتاريخ 24/8/2010 وان ما ورد في المادة 49/ ثانيا /ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 التي نصت على وقف صرف راتب المفقود أو المحتجز يصغى لخلفه حقوقهم التقاعدية بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة لم يلغ حكم المادة 93/ثانياً من قانون رعاية القاصرين المشار إليها أعلاه ولم يعدل حكمها ولتعلق الموضوع بالحل والحرم وبآثار شرعية وقانونية للمفقود قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 4/ذو الحجة/1431هـ الموافق 10/11/2010م.

 

سنە قرارات مدنی