ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::16/تغييرات جوهرية/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية / بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
يكون المستأجر مسؤولاً عما يحدثه من التغييرات الجوهرية في المأجور بعد اعتباره مستأجراً للمأجور وليس قبل ذلك

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه قرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان العقار آل للمدعي (المميز عليه) في حزيران/2009 في حين ان التغييرات الجوهرية حاصلة بالمأجور قبل هذا التاريخ فهي ثابتة بمحضر الكشف المؤرخ 4/3/2009 وهو محضر وضع اليد في اضبارة ازالة الشيوع (2063/ب/2005) في محكمة بداءة البياع وكذلك بموجب الدعوى (856/ب/2010) في نفس المحكمة المتضمنة المطالبة بقيمة المحدثات وبالتالي تكون المميزة بصفتها مستأجرة مسؤولة عما تحدثه بعد اعتبارها مستأجرة لذا تكون احكام المادة (17) من قانون ايجار العقار النافذ رقم 87 لسنة 1979 غير متحققة بالادعاء وبما ان محكمة الموضوع خالفت ما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 18/1/2011م.

 

سنە قرارات مدنی