اذا لم يتم حصر الشهادة فيحق لطالبها تقديم شهادة جديدة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::13/شهادة/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية / بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا لم يتم حصر الشهادة فيحق لطالبها تقديم شهادة جديدة
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين ان النقطة واجبة الحل هي كون المميز عليه (ع) مستأجر ام لا بعد ان دفع المذكور انه مستأجر وانكر المميزان ذلك لذا يكون هو المكلف بالاثبات وقد قدم بينات وكان على المحكمة في حالة اقتناعها ببينة ان تحكم له وبخلافه تعتبره عاجزاً في حين ذهبت المحكمة الى منح المميزيين حق تحليف المميز عليهما اليمين بإعتبارهما عاجزين في حين انهما غير مكلفان بالاثبات وعجزا وكما انهما ينفيان الايجار للمذكور سابقاً ولا اثبات على نفي اضافة ان المحكمة لم تثبت صيغة اليمين للوقوف على جهة الاثبات اضافة الى ما تقدم فأن البينة المستمعة لإثبات العقد تحمل تعارض بين اقوال الشاهدين وبما ان المحكمة لم تستمع الى الشهادة على سبيل الحصر فلها ان تكلف المميز عليهما تقديم بينة اخرى وبما ان المحكمة خالفت ما تقدم يكون حكمها المميز مخالف للقانون وغير صحيح قرر نقضه استناداً للمادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1969 واعادة الاضبارة الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة صدر القرار بالاتفاق في 20/1/2011م.