ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::134/تقاعد/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
الشهيد من القوات المسلحة الذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمرلايكون مشمولاً بأحكام قانون التقاعد الموحد وأنما مشمولاً بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2000 .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه صحيح لموافقته لأحكام القانون لثبوت استشهاد ن.ض (ر)جراء العمليات الحربية في 4/11/2004 قبل اكماله سن الرشد مما يكون معه مستثنى من احكام قانون التقاعد الموحد ومشمولاًباحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 بموجب المادة (11) منه وان المادة 19/منه نصت بسريان احكامه من تاريخ 20/3/2003 ولما كان القانون المذكور قد رسم اسس التعويض و كيفية المطالبة به واناط باللجان الفرعية في بغداد والمحافظات مهام تسلم طلبات التعويض واصدار القرارات اللازمه بشأنها لذا فأن بامكان المميزة وبقية خلف الشهيد مراجعة اللجنة المختصة لتقديم طلباتهم بهذا الشأن وبما أن لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين قد قضت بذلك لذا قرر تصديق قرارها المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 11/شوال/1431هــ الموافق 20/9/2010م .

سنە قرارات مدنی