ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1011/علامة تجارية /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
العلامة التجارية لاتؤدي الى ايهام او تضليل او ارباك لدى الجمهور الاّ اذا كانت مشابهة لعلامة اخرى في الشكل و التصنيف السلعي.

نص الحكم
القرار :لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المييز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان محكمة البداءة استعانت بذوي الخبر للوقوف ما اذا كان تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الثاني التجارية سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المتشابهة تطبيقاً لنص الفقرة (8) من المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 957 المعدل وقد تأيد من تقرير الخبير المنفرد والخبراء الثلاثة والخمسة الذين ترك امر انتخابهم لهما من ان هناك اختلاف بين علامة الشركة المدعية وعلامة الشركة المدعى عليها الثانية من حيث الشكل والتصنيف السلعي للبضائع للشركتين وعدم امكان ان تؤدي علامة الشركة المدعى عليها الثانية الى ايهام وتضليل او احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين لوجود اختلاف في التصنيف السلعي للشركتين كما ان علامة الشركتيين تتضمنان عدد من عناصر التباين والاختلاف بينهما عليه ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 20/ذي العقدة/1431 هــ الموفق28/10/2010 م .

 

 

سنە قرارات مدنی