ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::35/دعوى/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية /بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
وجود خطأ في خصومة احد المدعى عليهم لايكون سبباً لرد الدعوى و الوصاية على القاصرلمديرية رعاية القاصرين .

نص الحكم
القرار : بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظرعلى الحكم المميز تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان وجود خطأ في مخاصمة احد المدعي عليهم لايكون سببأً في رد الدعوى هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ام القاصرين قد تبلغت ولم تحضر بصفتها الاصلية لا يمكن معرفة انها نصبت وصية على القاصرين ام لا لذا تكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً تطبيقاً لنص المادة (34) من قانون رعاية القاصرين النافذ رقم 78لسنة 1980 اكمالاًللخصومة عن القاصرين وليس للحكم له او عليه كما ذهبت الى ذلك محكمة الموضوع في حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 18/1/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی