ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1234/ضمان العيب/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا إنقضت ستة اشهر .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك ان عريضة الدعوى تضمنت المطالبة باسترداد المبلغ المستلم من قبل المدعى عليه البالغ مليونان ومائتان وسبعة وتسعون الف وسبعمائة وخمسة وتسعون دولاراً امريكي لقيام المدعى عليه بتجهيز المدعى اضافة لوظيفته كابسة كلور بموجب العقد المرقم 12/1995 غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة في العقد وتحميله كافة الاضرار البالغة (310 ) مليون دولار وان وكيلة المدعي اضافة لوظيفته (المميز) قد حصر دعوى دائرة موكله بالمطالبة باسترداد المبلغ المستلم من قبل المدعى عليه والاحتفاظ بحق اقامة دعوى مستقلة بباقي الطلبات وقد وجد بان المادة 570/1 من القانون المدني نصت على انه لاتسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع حتى لو لم يكشف المشترى الابعد ذلك مالم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول ولما كانت الفقرة السادسة من العقد المذكور نصت التزام الطرف الثاني البدء بتنفيذ العقد خلال (30) يوماً من تاريخ سريان هذا العقد والذي كان قد ابرم منذ نيسان عام 1995 ولم يتضمن نصاً يلزم البائع (المدعى عليه ) بالضمان عليه تكون دعوى المطالبة باسترداد المبلغ اعلاه تفتقر الى السند القانوني مما يقتضي الحكم بردها ولما كانت المحكمة قضت في حكمها المميز برد الدعوى لسبب اخر عليه قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1432هـ الموافق29/12/2010م .

 

سنە قرارات مدنی