بيع العقار خلافاً للقانون كون العقار غير مشمول بالبيع بالمزاد العلني يجعل المزايدة باطلة ولا يكتسب المشتري حق تملك العقار .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::33/مزايدة علنية/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
بيع العقار خلافاً للقانون كون العقار غير مشمول بالبيع بالمزاد العلني يجعل المزايدة باطلة ولا يكتسب المشتري حق تملك العقار .
نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز فقد وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون بعد ان اتبعت المحكمة قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 2520/2547/الهيأة المدنية عقار/2008 في 14/12/2008 اذ تأيد بأن اللجنة المشكلة بموجب الامر الصادر عن ديوان الرئاسة المنحل عدد أ.ع/2911 في 26/كانون الثاني/2000 مهمتها بيع الدور والاراضي العائدة الى وزارة المالية بالقوائم المرفقة به خلال العام المذكور حتماً وتعلن بالتدرج على شكل مجموعات ويودع عائد الاموال بحساب خاص في الخزينة وقد تأيد بان العقار المرقم 332/14 زوية وجنسه دارين وبستان مساحته (7) دونمات و(10) اولك و(40) متر مربع كان قد استملك من قبل مجلس قيادة/رئاسة المخابرات العامة المنحل بموجب القرار الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بالعدد 307/استملاك/1981 في 7/12/1981 وانه سجلت معاملة نقل الملكية للعقار المذكور بإسم وزارة المالية بالعدد 383 في 12/5/2004 وانه كان قد تم بيعه من قبل اللجنة بموجب الامر اعلاه بتاريخ 4/12/2002 اي بعد انتهاء المدة المكلفة بها اللجنة المذكورة كما لم يكن العقار المذكور ضمن مهمتها اذ لم يكن مسجلاً بإسم وزارة المالية عند اجراء عملية البيع عليه تكون اجراءات بيع العقار بالمزايدة العلنية قد تمت خلافاً للامر الصادر عن ديوان الرئاسة المنحل اعلاه وبذلك تكون دعوى المدعي (المميز) لا تستند على سبب قانوني صحيح ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 16/صفر/1432هـ الموافق 20/1/2011م.