ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3752/إبطال تسجيل عقار/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
بيع الدائرة الرسمية للعقار وتسجيله بأسم أحد المواطنين يكون المشتري مالكاً للعقار وعلى الدائرة عند إقامتها الدعوى لأبطال البيع ان تبين سبب هذا الطلب.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف لم تستكمل تحقيقاتها بالدعوى اذ كان يتعين عليها السؤال من وكيل المدعى/المميز اضافة لوظيفته عن ماهية المخالفة التي دعت لاقامة دعوى ابطال التسجيل بأسم المميز عليها /المدعى عليها وهل الاخيره من منتسبي الوزارة ام منتسبة الى وزارة اخرى ام انها ليست موظفة اصلاً مع تكليفه بابراز صورة مصدقة من كتابي وزارة الاعمار والاسكان المرقمين 4060 في 2/11/2003 و23 (السري ) في 30/9/2003 المشار اليهما بكتاب مجلس الحكم / الدائرة القانونية المرقم 954 في 11/11/2003 المرفقة صورته الضوئية بأضبارة الدعوى ومن ثم الفصل بالدعوى على ضوء مايتحصل من نتيجة تلك التحقيقات وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرار الهيأة الموسعة المدنية المرقم 212/2010 في 21/12/2010 ونظراً لعدم مراعاة المحكمة لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/صفر/1432 هــ الموافق 5/1/2011م .

سنە قرارات مدنی