اذا تبين للمحكمة من شرح المبّلغ مجهولية محل إقامة المدعى عليه فعلى المحكمة اجراء التبليغ باعتباره مجهول محل الاقامة وفق ما رسمه القانون .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::275/تبليغ/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة إستئناف ذي قار الاتحادية / بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا تبين للمحكمة من شرح المبّلغ مجهولية محل إقامة المدعى عليه فعلى المحكمة اجراء التبليغ باعتباره مجهول محل الاقامة وفق ما رسمه القانون .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظرعلى القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز ذكر عنوان المدعى عليها ازاء اسمها في عريضة دعواه وان القائم بالتبليغ شرح على دعوتيها بأرتحالها الى جهة مجهولة كما جاء ذلك بأشعار المختار والاختيارية لذا كان المقتضى والحالة تلك اجراء التبليغ للمدعى عليها باعتبارها مجهولة محل الاقامة وفق مارسمه القانون لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذي الحجة/1431 هــ الموافق 29/11/2010م .